عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة


الحبس والغرامة المالية..عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في القانون

أحمد المهدي

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 10:54 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ما تم تداوله من وصول سعر الدولار إلى 40 جنيه، ماهي إلا شائعات، مشيرا أنه ليس لها أساس من الصحة.

واضاف معيط أن هذه الشائعات تأتي من الخارج بهدف عدم استقرار الدولة و إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها  في ظل الازمات التي تواجه العالم .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في القانون المصري 

ويعاقب القانون المصري في مواده من يثبت قياممهم بنشر أخبار كاذبة تهدف لزعزعة استقرار الدولة، حيث نصت المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مخالفها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مغبة ذلك الجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

المادة رقم 80 (د)

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

وايضا المادة رقم 102 مكرر.. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

المادة رقم 188

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

اقرأ أيضا| وزير المالية: ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا شائعة

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة